42 - قال: والخبر عنه خبران: وخبر خاصة في خاص الأحكام لم تكلفه العامة، ولم يأت أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة، وساق خبر عامة عن عامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمل ما فرض الله على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله. الكلام في شرح كل واحد منهما. الشافعي