ذكر من قذف محدودا
وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد . [ ص: 597 ]
كذلك قال وبه قال سعيد بن المسيب. ولم يقل: يعزر . مالك.
وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي، والنعمان قالا: لا حد، ولا لعان .
قال يستحب [الدرء] ، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان . الثوري:
وحكي عن أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه . ابن أبي ليلى
واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول لا حد ولا لعان. وكان الشافعي: يقول: عليه الحد. وبه قال الثوري فيما أحسب. وكذلك نقول، وليس ما حدث فيها من الزنا بعد القذف بدليل على أنها لم تزل تزني، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة . أبو ثور