مسألة
واختلفوا في أو أشهدني رجل أنك زان: [ ص: 596 ] فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ . الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان،
هذا قول وقال عطاء بن أبي رباح، في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانة زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد . الزهري
وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني .
وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول . قتادة
وقال لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب أبو ثور: وسئل الشافعي. عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد . مالك
قال إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به . أبو بكر: