الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: [ ص: 596 ] فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ .

                                                                                                                                                                              هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانة زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد .

                                                                                                                                                                              وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول قتادة .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وسئل مالك عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية