إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة
قال وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة، أو ما رماني بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل أو دخل رجل المسجد، [ ص: 598 ] فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول أبو بكر: . الشافعي
وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد .
وسئل عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال الثوري أحمد، وإسحاق. وحكي عن في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال مالك النعمان: لا حد عليه .
قال الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب أبو بكر: في شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال مالك في رجل له قبل رجل حق، فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال مالك: هذا يجلد الحد . مالك:
قال وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق . [ ص: 599 ] أبو بكر: