ذكر الحر يقذف العبد
كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا [ ص: 577 ] هو حر، فعليه الحد . وأبو ثور،
كذلك قال وهو مذهب الحسن البصري مالك، . والشافعي
واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد .
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، . والنخعي
9250 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا . ابن عمر
وبه قال وهو قياس قول مالك. وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الشافعي. أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد . الحسن البصري:
قال فإن يكن مذهبه: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله . [ ص: 578 ] أبو بكر: