ذكر حد العبد يقذف الحر
واختلفوا في حد العبد يقذف الحر: فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين، روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، . وعلي بن أبي طالب
وقال أدركت الناس على عهد عبد الله بن عامر بن ربيعة: عمر فهلم جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم .
9246 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا قال: حدثني عبد الله بن ذكوان، قال: لقد أدركت عبد الله بن عامر بن ربيعة، أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين .
9247 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، أن عليا كان . [ ص: 574 ] لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين
9248 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد، عن [ يحيى أن كتب إلى عمر بن عبد العزيز قذف] حرا فقال أبي بكر بن محمد أدركت الناس على عهد عبد الله بن عامر بن ربيعة: عمر [فهلم] جرا كلهم حتى كان اليوم . يضرب العبد إذا قذف أربعين
وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وإبراهيم النخعي ومكحول، والقاسم بن محمد ومجاهد والحكم، وحماد وحكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وكذلك قال وسفيان الثوري. مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . [ ص: 575 ] وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين .
روي ذلك عن وليس بثابت عنه . ابن مسعود
9249 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا عن ليث بن أبي سليم، القاسم بن عبد الرحمن: أن قال في عبد الله بن مسعود قال: يجلد ثمانين . عبد قذف حرا،
وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري .
قال ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان: إحداهما: احتج بها أبو بكر: عطاء، وهو قوله: ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس العبد كذلك .
قال وهذه غير لازمة لمن يرى أن شهادة العبد جائزة . أبو بكر:
وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف [ ص: 576 ] من حدود الأحرار، قياسا على حد الزنا. ولعل من حجة بعض من يميل إلى القول الآخر أن يقول: إن الله - جل ذكره - أوجب على قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولم يخبر بأن الحد يجب على حر دون عبد، ولا على مسلم دون كافر، فعلى كل من قذف محصنة ثمانون جلدة بظاهر الآية حرا كان القاذف أو عبدا، وغير جائز أن نجعل أحد الأصلين قياسا على الآخر، لا يجوز أن نجعل القذف قياسا على الزنا بل لكل آية حكمها .
قال وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة أبو بكر: وأهل الكوفة ، وأهل الحجاز، وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على الحر: أربعين جلدة .