جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
قال الله - جل ذكره - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) وقال - جل ثناؤه - : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) .... الآية، وقال - تبارك وتعالى - : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) ، قال - جل ذكره - : ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ) .... الآية وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الكبائر . بالتغليظ في رمي المحصنات،
9244 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، المعلى بن مهدي، قال: حدثنا عن أبو عوانة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، . [ ص: 570 ] "الكبائر سبع: أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار من الزحف، ورمي المحصنات، وانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة"
9245 - حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، يحيى بن محمد الجاري، قال: حدثنا عن عبد العزيز بن محمد، مسلم بن الوليد، عن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: عبد الله بن عمرو بن العاص
قال عبد العزيز: ولا أعلمه إلا قال: "بسلام"، فسمعت سائلا يسأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم قال: "عقوق الوالدين، والإشراك بالله، وقتل النفس وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا" عبد الله بن عمرو . صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "لا أقسم لا أقسم" ثم نزل فقال: "أبشروا أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أي أبواب الجنة ادخل".
قال لم نجد في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح أبو بكر: وظاهر كتاب الله مستغنى به، دالا على القذف الذي يوجب الحد، وأهل العلم على ذلك مجتمعون، وعلى إيجاب الحد على قاذف المحصنة بالزنا إذا لم يأت على صدق ما قال بأربعة شهداء، وأنكرت المقذوفة ما رماها به . القذف الذي يوجب الحد،
واختلفوا فيمن قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم فقالت طائفة: لا حد عليه، هكذا قال الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، وسليمان بن موسى، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، [ ص: 571 ] وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل غير أن وإسحاق بن راهويه عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وغير واحد قالوا: يعزر . والشافعي
وفيه قول ثان: وهو أن من أنه يجلد الحد. هذا قول قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وكان والزهري، يقول: إذا قال: لست ابن فلان وأمه نصرانية أو أمة عليه الحد. وقال ابن أبي ليلى إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد. ومن حجة بعض من رأى أن لا حد على المسلم يقذف النصرانية وأن عليه التعزير بأنهم قد أجمعوا على أن على قاذف الحرة المسلمة الحد . قتادة:
واختلفوا في وجوب الحد على من فالحد يجب على من أجمعوا أن عليه الحد، وساقط عمن اختلفوا في وجوب الحد عليه، ولا يجوز إيجاب حد قد اختلف فيه إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب على قاذف الذمية أو الذمي الحد . [ ص: 572 ] قذف غير الحرة المسلمة
وقال آخرون: كل من وقع عليه اسم الإحصان فالحد واجب على قاذفه، والإحصان اسم جامع عند أهل اللغة، وجماع الإحصان إنما هو المنع، والمنع قد يكون بوجوه شتى، فالحرة يقع عليها اسم المنع بالحرية وهي بها محصنة، ويقع على المسلمة بالإسلام، وهي به محصنة، ويقع على العفيفة بالعفة، وهي بها محصنة، ويقع على ذات الزوج بمنع الزوج لها فهي به محصنة، فكل من ذكرنا محصنات يقع عليهن اسم الإحصان عند أهل العلم باللغة على ما ذكرناه من المعاني، فإذا كان كل من ذكرنا يقع عليهن اسم الإحصان، وقد قال الله: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ولم يستثن في كتابه، ولا على لسان نبيه محصنة دون محصنة، فالواجب على ظاهر الكتاب إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ذكرنا ممن يقع عليه اسم الإحصان إلا من قذف محصنة دل الكتاب، أو السنة، أو الإجماع أن لا حد على قاذفها .
قال فأما من أدركنا من علماء الأمصار فمجمعون وقائلون بالقول الأول، لم أدرك أحدا ممن لقيته يخالف ذلك . أبو بكر:
قال وإذا أبو بكر: فعليه ما على المسلم بقذف المسلم ثمانين جلدة، لا أعلم في ذلك اختلافا، وممن حفظت أنه قال ذلك: قذف النصراني المسلم الحر الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وهو مذهب كل من [ ص: 573 ] أحفظ عنه من أصحابنا. وبه قال أصحاب الرأي . والليث بن سعد،