الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الحر يقذف العبد

                                                                                                                                                                              كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا [ ص: 577 ] هو حر، فعليه الحد .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك، والشافعي .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي .

                                                                                                                                                                              9250 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك. وهو قياس قول الشافعي. وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فإن يكن مذهبه: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله . [ ص: 578 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية