الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              كتاب الإيلاء

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ذكره من قائل - : ( للذين يؤلون من نسائهم ) . وكان أبي بن كعب يقرؤها ( للذين يؤلون من نسائهم ) قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها ابن عباس .

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل: فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا .

                                                                                                                                                                              كذلك قال ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور . [ ص: 346 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا .

                                                                                                                                                                              هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي .

                                                                                                                                                                              7731 - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء .

                                                                                                                                                                              وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة .

                                                                                                                                                                              وقال حماد : إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي .

                                                                                                                                                                              وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق بن راهويه : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر . [ ص: 347 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وكذلك نقول به .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية