كتاب الإيلاء
قال الله - جل ذكره من قائل - : ( للذين يؤلون من نسائهم ) . وكان أبي بن كعب يقرؤها ( للذين يؤلون من نسائهم ) قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها . ابن عباس
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا . الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:
كذلك قال . ابن عباس
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، . [ ص: 346 ] وأبو ثور
وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا .
هكذا قال عطاء، وبه قال وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
7731 - وروي أن رجلا جاء إلى وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء . ابن مسعود
وبهذا قال إبراهيم النخعي، . وقتادة
وقال حماد : إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
وكان الحسن يقول: إذا إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء . ابن أبي ليلى
وقال : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك . إسحاق بن راهويه
قال وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر . [ ص: 347 ] أبو بكر:
هذا قول وسعيد بن جبير، ابن عباس، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وكذلك نقول به .