ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء
روي عن أنه قال: ابن عباس . كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء
وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد .
وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم .