الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج

                                                                                                                                                                              كان سفيان الثوري يقول: إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي ، وأحمد، وإسحاق . وقال ابن أبي ليلى : الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب . وقال مالك: هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) ، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد [ ص: 539 ] يلحقون بالبائن غير النعمان فإنه انفرد فزعم أن الولد [للأول] وهو صاحب الفراش. وقد روي عن عثمان، وعلي أنهما خيرا الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته وبه قال الزهري .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية