ذكر العبد يأبق وله زوجة
اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت .
روي هذا القول عن ، وبه قال الشعبي ، الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد، والشافعي وإسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال . الحسن البصري
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول . [ ص: 538 ] مالك بن أنس
قال : وبالقول الأول أقول، فلا حجة مع من أوجب التفريق بينهما . أبو بكر