ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع
اختلف أهل العلم في . الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول
فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل .
هذا قول ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وبه قال والشافعي أبو عبيد ، وروي هذا القول عن رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
7403 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، حدثنا هشيم ، أخبرنا محمد بن سالم، عن قال: قال الشعبي علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي [ ص: 540 ] امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم .
7404 - أخبرنا الربيع ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي عن يحيى بن حسان، عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن ، عن سعيد بن جبير مثله . علي بن أبي طالب
وفيه قول ثان: وهو أن روي هذا القول عن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، . عمر بن الخطاب
7405 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، وعن ابن المسيب منصور ، عن إبراهيم أن أبا كنف فسئل عن ذلك طلق امرأته ثم خرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها . عمر بن الخطاب
وفيه قول ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، هذا قول ، وروي هذا القول عن مالك بن أنس ، سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، ونافع . [ ص: 541 ]
قال : قال الله - جل ذكره - : ( أبو بكر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) فأثبت الله - جل وعز - للزوج الرجعة في العدة إذا كان الطلاق طلاقا يملك المطلق فيه الرجعة، وإذا جعل الله ذلك حقا للمطلق لم يجز إبطال ما ثبت له بكتاب الله بباطل من نكاح عقد، ولا بدخول من ليس بزوج بأن ذلك في المتعقب، ولا فرق بين هذه وبين تلك التي بلغتها وفاة زوجها فزوجت وجاء الزوج الأول إذ كل واحدة منهما نكحت .
والنكاح لها في الظاهر مباح، فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما زوج وجب إبطال النكاحين، والله أعلم .
ولو لم تكن نكحت وقد انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته المرأة فإنها تستحلف في قول ، الشافعي ، وأبي ثور وأبي يوسف، ومحمد ، وقال النعمان : لا يكون يمين في النكاح ولا في الرجعة .
وبقول أقول، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي وهذه مدعى عليها فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث، والله أعلم . [ ص: 542 ] اليمين على المدعى عليه
[ ص: 543 ]