ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج
كان يقول: سفيان الثوري وهذا قول إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. ، وأحمد، الشافعي وإسحاق . وقال : الولد للآخر، وكذلك قال ابن أبي ليلى يعقوب . وقال مالك: هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) ، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام .
قال : وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد [ ص: 539 ] يلحقون بالبائن غير أبو بكر النعمان فإنه انفرد فزعم أن الولد [للأول] وهو صاحب الفراش. وقد روي عن عثمان، وعلي أنهما خيرا الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته وبه قال . الزهري