1921 ( 132 ) من قال : لا إيلاء إلا بحلف
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر سعيد عن عن قتادة عن جابر بن زيد قال : لا إيلاء إلا بحلف [ ص: 105 ] ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن ابن جريج قال : الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي أبي حرة قال : سألت الحسن عن قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الإيلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ، قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . رجل هجر امرأته سبعة أشهر
( 4 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل عن جابر بن زيد قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الألية . رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي هشام عن قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . قتادة
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان عن منصور ومغيرة عن قال : كل إبراهيم فهي إيلاء . يمين منعت جماعا