1922 ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن قال : إذا إبراهيم فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في إيلاء أو طلاق : هي طالق فليس بشيء ، يطلق ما لا يملك . قال : أنت طالق بعدما انقضت عدتها