1920 [ ص: 104 ] من قال : الإيلاء في الرضى والغضب ، ومن قال : في الغضب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عبد الله بن عمرو بن مرة عن عن عمرو بن مرة أبي عبيد عن قال : عبد الله . الإيلاء في الرضا والغضب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية قالت : قال جبير لامرأته : ارضعي ابن أخي مع ابنك ، فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين قال : فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال : فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم : حسن ما غذوتموه قال فقال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه ، قال فقال القوم هذا إيلاء فقال له : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن ليث زبيد عمن حدثه عن قال : إنما الإيلاء في الغضب . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم القعقاع بن يزيد قال : سألت الحسن عن الإيلاء فقال : إنما الإيلاء ما كان في الغضب قال : وسألت فقال : ما أدري ما هذا ؟ وتلا آية الإيلاء . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن عن مطرف الشعبي في ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء . رجل حلف : لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عمر بن هارون إسماعيل بن عبد الملك عن قال : الإيلاء في الرضى والغضب سواء . سعيد بن جبير