الإجهاض لغير مسوغ صحيح

1-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التي أجهضت في الشهر الثالث، علما بأنها كانت تتحمل مصاريف عائلتها لأن زوجها لا يعمل منذ سنتين وعمر ابنتها لم يتجاوز 6 أشهر، وقد خضعت لعمليتين جراحيتين في فترة لا تتجاوز سنة وإمكانية إجراء عملية ثالثة خطر عليها وما هي الكفارة لذلك؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أن الإجهاض محرم وأن من وقع فيه وقع في إثم عظيم سواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أم بعده، فمن أجهض بعد نفخ الروح فقد قتل نفساً بغير حق، ومن أجهض قبل نفخها فقد أهلك النسل وسعى في الأرض بالفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 2385.

ولا يجوز الإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير طبيب مأمون موثوق بخبرته، وأما مجرد توقع ذلك وخوف حصول الضرر والمشقة فلا يبيح الإقدام على ذلك الفعل الشنيع، فعلى تلك المرأة التي أجهضت دون مسوغ صحيح أن تتوب إلى الله تعالى، ويلزمها غرة وهي عبد أو وليدة، فإذا لم يتيسر ذلك فيلزمها عشر ديتها هي، كما بينا في الفتوى رقم: 9332.

وللاستزادة حول حكم الإجهاض وما يجب فيه نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16048، 11681، والله أعلم.

www.islamweb.net