السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن كان الجنين تجاوز مدة أربعة أشهر وعشرين يوما وأسقط عمدا هل هناك دية على من أمر بالإسقاط ؟ وهل تشارك المرأة في الإثم إن كانت رضيت بذلك أي إسقاط الجنين ؟ .
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن كان الجنين تجاوز مدة أربعة أشهر وعشرين يوما وأسقط عمدا هل هناك دية على من أمر بالإسقاط ؟ وهل تشارك المرأة في الإثم إن كانت رضيت بذلك أي إسقاط الجنين ؟ .
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه محرم باتفاق العلماء، والمباشر للإجهاض والمتسبب فيه في هذه الحالة يعد قاتلاً للنفس التي حرم الله، والعياذ بالله، وإذا نتج عن الإجهاض خروج الجنين حياً بعد ستة أشهر منذ حمله ثم مات وجبت فيه الدية كاملة، أما إذا تم الاجهاض قبل ففيه غرة: عبد أو أمة، ولو خرج ميتاً، ولا شك أن موافقة الأم على الإجهاض في هذه الحالة محرمة، ويلحقها بذلك إثم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 5168.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني