السؤال
1-السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل الغرة على العاقلة أم على الجاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتطلق الغرة على ما يجب في الجناية على الجنين، وهو أمة أو عبد مميز سليم من عيب ينقصه عند البيع.
واختلف الفقهاء في الغرة على من تجب؟
فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الغرة تلزم العاقلة في سنة، ولا يرث الجاني من الغرة شيئاً.
وللحنفية تفصيل: فلو ضرب الرجل بطن امرأته، فألقت جنيناً ميتاً، فعلى عاقلة الأب الغرة، ولا يرث فيها، والمرأة إن أجهضت نفسها متعمدة، دون إذن من الزوج فإن عاقلتها تضمن الغرة، ولا ترث منها، وأما إن أذن الزوج، أو لم تتعمد، فقيل: لا غرة لعدم التعدي، لأنه هو الوارث، والغرة حقه، وقد أذن بإتلاف حقه، والصحيح أن الغرة واجبة على عاقلتها أيضاً.
-ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في العمد مطلقاً، وكذا في الخطأ، إلا أن يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته.
-أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه، وكانت الجناية عليها خطأً أو شبه عمد.
أما إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني، وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً ثلاث سنين، وقيل: من لزمته الكفارة ففي ماله مطلقاً على الصحيح من المذهب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني