الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده؛ سنة عند جمهور أهل العلم لا تبطل الصلاة بتركهما عمدا ولا سهوا.
والإتيان بهما في غير محلهما كتركهما. فإذا كان الإمام المذكور لا يأتي بالتكبير ولا التسميع في محله سهوا؛ فإنه يشرع له سجود السهو عند بعض أهل العلم.
وراجع الفتاوى: 176381، 286312، 472276.
وعليه؛ فلا يلزمك أنت أن تسجد ما دام الإمام لم يسجد، لكن ينبغي لك نصح الإمام المذكور وتنبيهه على ما لا حظتَه في شأن تكبير الانتقال والتسميع، وتكون النصيحة على انفراد مع مراعاة الحكمة في ذلك.
والله أعلم.