السؤال
ما الحكم إذا أسر الإمام بالتكبير للسجود بعد القنوت؟ وما الحكم إذا سجد بعد القنوت بدون أن يكبر؟.
ما الحكم إذا أسر الإمام بالتكبير للسجود بعد القنوت؟ وما الحكم إذا سجد بعد القنوت بدون أن يكبر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام مستحب، ولا تبطل الصلاة بتعمد تركه، ولا يطالب بسجود السهو في حال تركه سهوا عند الكثير من الفقهاء، ويرى الحنابلة في رواية استحباب السجود لترك الجهر في محله سهوا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72034.
أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن تكبير الانتقال مختلف في حكمه بين أهل العلم، فيرى جمهور الفقهاء أن سائر تكبير الانتقال مستحب فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 144847.
ومن أهل العلم من يرى أنه واجب تبطل الصلاة بتعمد تركه وفي حال تركه سهوا يجب سجود السهو، وهذا مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى: المشهور عند أحمد أن تكبيرالخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: رب اغفر لي ـ بين السجدتين ـ والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود. انتهى.
وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان تكبيرة أو تكبيرتين أو لسر في موضع جهر ونحو ذلك فلم يسجد سجد أيضا متى ما ذكر ولا شيء عليه. انتهى.
وفي شرح زاد المستقنع للشنقيطي: لو أن إنساناً كان يصلي لوحده فقرأ الفاتحة، ثم قرأ السورة، ثم ركع ونسي أن يكبر فإنه يجبره بسجود السهو، لأنه واجب عليه، فإن تعمد فركع دون أن يكبر قاصداً ترك التكبير بطلت صلاته فرضاً كانت أو نفلا، فهذا معنى قولهم: التكبير غير تكبيرة الإحرام أي: يلزمك إذا صليت فريضة أو نافلة أن تكبر تكبيرة الانتقال، فلا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بهذا التكبير، فلو حصل أن تركت هذا التكبير قاصداً ومتعمداً بَطَلت صلاتك نفلاً أو فرضاً، ولو حصل أن تركته سهواً قلنا: إن كنت منفرداً تجبره بسجدتي السهو قبل السلام لمكان النقص، وإن كنت مع الإمام حَمَل الإمام عنك هذا السهو. انتهى.
ويرى المالكية استحباب سجود السهو لترك تكبيرتين سهوا بناء على أن كل تكبيرة سنة، ففي منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يعد سنن الصلاة: والخامسة كل تكبيرة سنة مستقلة إلا الإحرام فإنه فرض، هذا مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب والأبهري أن مجموع التكبيرات سوى الإحرام سنة واحدة، وينبني على الأول السجود لترك تكبيرتين سهوا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني. انتهى.
وفي الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الرابعة التكبير سوى تكبيرة الإحرام، وهذا بناء على أنه كله سنة واحدة، وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا فإنه يسجد لترك تكبيرتين .انتهى.
مع التنبيه على أن التكبيرة الواحدة لا يستحب السجود لتركها في المذهب المالكي حتى على القول بأن كل تكبيرة سنة مستقلة، ولذلك عد خليل في مختصره السجود لتركها قبل السلام من مبطلات الصلاة فقال: وبطلت بقهقة ـ إلى أن قال: وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض .انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني