السؤال
يا شيخ أريد أن أسأل عن حكم الإمام إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، هل يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم تبطل صلاة الإمام إذا قال ربنا ولك الحمد بعد قول سمع الله لمن حمده؟ وكذلك المأموم إذا رفع من الركوع بعد الإمام وقال سمع الله لمن حمده ثم قال بعده ربنا ولك الحمد، هل تبطل صلاته أم مكروه أم ماذا؟ لأني سمعت من فتاواكم أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وسؤالي هو هل إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقال بعدها ربنا ولك الحمد هل تبطل صلاة الإمام؟ لأنه قال سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد، وأيضا المأموم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد ولم يقل ربنا ولك الحمد فقط، فهل تبطل الصلاة في كلا الحالتين في الإمام والمأموم؟
وما حكم قول: سمع الله لمن حمده؟ وقول: ربنا ولك الحمد؟
هل هي واجبة أم سنة أم مستحبة؟ وهل إذا تركتهما سهوا أسجد للسهو أم ماذا يا شيخ؟
بالله أريد جوابا مفصلا لأني لا أدري ما حكمهما؟ وماذا أفعل إذا نسيتهما؟ وهل تركهما عمدا يبطل الصلاة يا شيخ؟
أفتوني مأجورين إن شاء الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع للإمام أثناء الرفع من الركوع قول: سمع الله لمن حمده ـ ثم يقول أيضا: ربنا ولك الحمد ـ ومثله أيضا المأموم عند بعض أهل العلم, ومذهب الجمهور أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد ـ فقط, وراجع فتوانا رقم: 21115، بعنوان: المسنون قوله للمأموم حين اعتداله من الركوع.
أما حكم قول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد، فإن الجمهور على أنهما من سنن الصلاة، وعند الحنابلة ـ في المشهور عنهم ـ أنهما من واجبات الصلاة القولية، قال ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: ربي اغفر لي ـ بين السجدتين ـ والتشهد الأول، واجب، وهو قول إسحاق، وداود، وعن أحمد: أنه غير واجب. وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو، كالأركان. اهـ
فعلى القول بسنيتهما لا تبطل الصلاة بتركهما ولو عمدا، ويسن السجود عند بعض أهل العلم لمن تركهما سهوا.
وعلى القول بأنهما من واجبات الصلاة فإن تركهما عمدا مع العلم بوجوبهما يبطل الصلاة، وتركهما سهوا يجبر بسجود السهو.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 241393، 21115، 9511، 170661.
والله أعلم.