السؤال
أتمنى قراءة رسالتي إلى النهاية حيث إنني قرأت ما قمتم بكتابته بخصوص هذا الموضوع، ولم أستطع فهم وحساب ما يمكنني عمله أو دفعه من مال، أنا أبلغ من العمر 30 عاماً، ولم أصم رمضان منذ كان عمري 12 عاماً، وهو سن بلوغي أي أن علي قضاء صيام 20 سنة، وقد سمعت أن إفطار يوم من رمضان يعوضه صيام شهرين متتالين متصلين... وعندما قمت بحساب الأيام التي علي صيامها ككفارة لإفطاري في شهر رمضان وجدتها كثيرة جداً، فأريد أن أعرف:
1- إذا كان هناك بديل عن الصيام أو بجانب الصيام حتى أستطيع أداء ما علي من دين.
2-أرجو حساب ما فاتني من أيام وإبلاغي بعدد الأيام التي علي صومها والمبالغ التي يمكن دفعها إن كان هناك مال يمكن أن أقوم بدفعه وأين يمكن أن أدفعه.
3- ماذا يمكن أن تفعل المرأة عندما يكون هنالك كفارة صيام شهرين متصلين في أيام الدورة الشهرية التي تقطع أيام الصيام، وماذا يمكن أن تفعل أيام العيدين وآخر يوم من شعبان حيث لا يمكن الصيام فيهما مما يقطع تواصل أيام الصيام.
4- أيام الدورة التي لم يتم تعويضها منذ 20 سنة كيف يتم حسابها حيث مر عليها كل تلك السنين.
5- وماذا لو أكلت أو شربت ناسية في هذه الأيام... أكمل صيامي، أم أفطر وأعوض اليوم، أم أفطر وأعوض الشهرين مرة ثانية حيث إنني بذلك أكون قد أفسدت شرط التتابع في الكفارة؟ اشكركم لتعاونكم، وأرجو إفادتي بالتفصيل حتى أتمكن من قضاء ما علي من دين عسى أن يغفر لي ربي ويرحمني، وشكراً لله أولاً ثم لكم واسألكم الدعاء لي بالعفو والمغفرة... وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصحك بالمباردة إلى التوبة الصادقة ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويوفقك للاستقامة على طريق الحق، مع التنبيه على أن الله تعالى يقبل التوبة ويفرح بها، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، فرحمته تعالى واسعة وعفوه لا يتعاظمه شيء، ثم إنه من الواجب عليك قضاء رمضان عن جميع تلك السنين التي لم تصومي فيها بداية من ظهور إحدى علامات البلوغ، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
ولا يلزمك تتابع القضاء بل قومي به بحسب استطاعتك وقدرتك، فإن عجزت عن القضاء اعتماداً على إخبار طبيب ثقة فيجزئك إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا الإطعام قدره 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ثم إن الراجح أن الكفارة بسبب الفطر في رمضان لا تلزم إلا بسبب الجماع عمداً نهاراً، ولا تلزم بسبب الأكل أو الشرب أو غيرهما عمداً، كما سبق في الفتوى رقم: 6642.
أما من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح فليتمه ولا شيء عليه على الراجح، وعلى افتراض حصول جماع في رمضان عمداً بالنسبة لك فإن كنت مكرهة فلا كفارة عليك، وإن كنت طائعة فجمهور أهل العلم على لزوم الكفارة، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 1113.
وهذه الكفارة يجب فيها واحد من ثلاثة أمور على الترتيب عند جمهور أهل العلم، أولها عتق رقبة مؤمنة وعند العجز عنها صوم شهرين متتابعين ثم بعد العجز إطعام ستين مسكيناً.
وما يدفع للمسكين للواحد قدره 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك، والأيام التي تستغرقها الدورة الشهرية داخلة في المدة التي يجب قضاؤها فلا فرق بينها وبين غيرها فأنت لم تصومي غيرها، وبالتالي فجميع شهر رمضان باق في ذمتك خلال المدة الزمنية المذكورة، وإذا صمت عن الكفارة شهرين متتابعين فاقض المدة التي يستغرقها نزول الحيض إذ لا يصح الصوم مع وجوده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54658.
كما يلزمك قضاء أيام العيد وأيام التشريق لثبوت النهي عن صومها، والفطر في هذه الأيام لا يقطع التتابع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 41601.
وصيام آخر يوم من شعبان هو المسمى يوم الشك، وجمهور أهل العلم على كراهة صومه مع اعتقاد أنه قد يكون من رمضان، ويجوز صومه قضاء أو نذراً أو تطوعاً فلا حرج في ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 55128.
وإذا عجزت عن ضبط عدد الأيام التي يجب عليك قضاؤها خلال تلك المدة الزمنية التي ذكرت فواصلي القضاء حتى تطمئني على براءة ذمتك.
والله أعلم.