الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة بعرض ومشاركة صاحب المال في العمل

السؤال

أنا شخص تاجر عندي محل تجاري وكل ما فيه من بضاعة هي ملكي أنا وأتيت بشخصين بيني وبينهم عشرة طويلة ومحبة كالإخوان واتفقت معهم على أن أسلمهم هذا المحل بما فيه من بضاعة بحيث يكونوا هم شركاء مضاربين وأنا صاحب رأس المال الأساس ويعطونني مبلغا معلوما شهريآ وآخر السنة يجرد المحل وما تبقى من ربح يقسم بالثلث علينا، السؤال هنا : هل يجب علي كصاحب رأس المال أن أعمل معهم بدوام رسمي أم لا ؟ السؤال الثاني : إذا قمت بأي عمل معهم يختص بمصلحة العمل كشراء بضاعة أو أي عمل آخر هل يحق لي أن أخذ مقابل ذلك أجرا؟ وهل يحق لي أن آخذ مصروفات تنقلاتي سواء سيارتي أو بأي طريقة أخرى؟وجزاكم الله خيرأ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال فيه تفصيل :

أولا: لا يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عرضا ( بضاعة ) وإنما يكون نقدا، فإذا أردت أن يضارب لك هذان الصديقان بما في محلك فيقوم ما في المحل بثمن ويكون الثمن هو رأس مال المضاربة ، وراجع في الشركة بعرض ومال الفتوى رقم :15291 .

ثانيا : لا يجوز أن تشترط عليهما مبلغا محددا شهريا أو سنويا لأن هذا يفسد المضاربة ويحرمها، وإنما تكون حصتك منها جزءًا مشاعا كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ففي كل آخر سنة ينظر في الربح وتأخذ منه ما تم الاتفاق عليه بينكما، وإذا لم يكن هناك ربح فليس على المضاربين شيء لأنهما لا يضمنان إلا في حالة التعدي ، وراجع الفتوى رقم: 72539 .

ثالثا : مشاركة صاحب رأس المال للمضارب في المضاربة جائزة ، جاء في كشاف القناع : وإن أخرج إنسان مالا تصح المضاربة عليه ليعمل فيه هو أي مالكه وآخر والربح بيهما صح وكان مضاربة . أهـ .

هذا ومصروفات سيارتك الخاصة أو غيرها التي تستعملها في المضاربة تحسب من مصاريف المضاربة، وبعد خصم المصروفات يقسم الربح .

رابعا : دفع المال إلى أكثر من مضارب في عقد واحد جائز ، جاء في مغني المحتاج : ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح . أهـ .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني