الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال فيه تفصيل :
أولا: لا يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عرضا ( بضاعة ) وإنما يكون نقدا، فإذا أردت أن يضارب لك هذان الصديقان بما في محلك فيقوم ما في المحل بثمن ويكون الثمن هو رأس مال المضاربة ، وراجع في الشركة بعرض ومال الفتوى رقم :15291 .
ثانيا : لا يجوز أن تشترط عليهما مبلغا محددا شهريا أو سنويا لأن هذا يفسد المضاربة ويحرمها، وإنما تكون حصتك منها جزءًا مشاعا كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ففي كل آخر سنة ينظر في الربح وتأخذ منه ما تم الاتفاق عليه بينكما، وإذا لم يكن هناك ربح فليس على المضاربين شيء لأنهما لا يضمنان إلا في حالة التعدي ، وراجع الفتوى رقم: 72539 .
ثالثا : مشاركة صاحب رأس المال للمضارب في المضاربة جائزة ، جاء في كشاف القناع : وإن أخرج إنسان مالا تصح المضاربة عليه ليعمل فيه هو أي مالكه وآخر والربح بيهما صح وكان مضاربة . أهـ .
هذا ومصروفات سيارتك الخاصة أو غيرها التي تستعملها في المضاربة تحسب من مصاريف المضاربة، وبعد خصم المصروفات يقسم الربح .
رابعا : دفع المال إلى أكثر من مضارب في عقد واحد جائز ، جاء في مغني المحتاج : ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح . أهـ .
والله أعلم .