الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الشريك على شريكه دفع مبلغ ثابت شهريا

السؤال

ما حكم رجل دخل شريكا مع آخر في مشروع بيع بطاقات الهاتف الجوال بمبلغ قدره 1000 دينار على أن تكون حصته في الأرباح 80 دينارا شهريا مهما كانت المداخيل وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة حرام شرعا وباطلة عقدا لأن تحديد مبلغ محدد من الربح يخرجها عن المشاركة المضاربة إلى أن تكون ربويا فكأن صاحب الألف دينار أقرضها الآخر على أن يدفع له كل شهر ثمانين دينارا.

قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.

وعليه فاشتراط مبلغ محدد يبطل الشركة ويجب تصحيحها بإبطال الشرط المذكور وما مضى منها فينظر في ربح الألف الدينار ويكون كله لمالك الألف وللشريك الآخر أجرة المثل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني