الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تميز المرأة بين المني والمذي والإفرازات

السؤال

أعلم أن مني المرأة سائل أصفر رقيق ولكن هل يمكن فركه عند الجفاف فهل هو مخاطي أو مطاطي كالذي ينزل عادة للمرأه لأن الأمر يشتبه علي كثيرا لأنه عند الجفاف يشبه المني كثيرا؟ فما المقصود بسائل رقيق؟ وهل ينزل المني بمجرد النظر أو التفكير لأنه كثيرا ما أجد إفرازات لدي لا أستطيع تمييزها أهي مني أم إفرازات مهبلية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمني من المرأة يتميز بعدة صفات: 1ـ لونه أصفر مع كونه رقيقا، 2ـ الإحساس بالشهوة واللذة وقت خروجه، 3ـ الإحساس بالفتور بعد خروجه، 4ـ له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة العجين. وإذا يبس مني المرأة فإن رائحته تشبه رائحة البيض كما في الفتوى رقم: 58142، والفتوى رقم: 58570. ومني المرأة لا يمكن فركه لرقته وعدم وجود جسم منه بعد جفافه، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد رحمه الله: إنما يفرك مني الرجل وأما مني المرأة فلا يفرك لأن الذي للرجل ثخين والذي للمرأة رقيق والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك فلا يفيد فيه شيئا فعلى هذا إن قلنا بنجاسته فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا كالبول وإن قلنا بطهارته استحب غسله كما يستحب فرك مني الرجل، وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه لأن كل واحد منهما مني وهو بدء لخلق آدمي خارج من السبيل. انتهى. والمقصود بكونه سائلا رقيقا أنه متصف بالرقة ويسيل عند خروجه فليس كمني الرجل الذي يخرج بقوة وتدفق، والإفرازات التي تخرج بعد النظر والتفكير فيما يثير الشهوة الغالب فيها أن تكون مذيا مالم تتصف بصفات المني. قال النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة المعتادة وهي الميل إلى الشيء وإيثاره على غيره بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار ـ بفتح التاء ـ أي التذكر. انتهى. والمذي نجس يجب غسله ويجب منه الوضوء، والإفرازات سبق بيان حكمها عند المذاهب الأربعة، وذلك في الفتوى رقم:15179 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 60114. وعليه فللمني من المرأة علامات تميزه عن غيره ولا يمكن فركه، والاحتياط غسله من الثوب والبدن خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بنجاسته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني