السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عاما، كنت أمارس العادة السرية في رمضان، عندما كنت أصغر في العمر. ولم أكن أعلم بأنها تفطر، ولا أعلم كم يوما علي.
ماذا يترتب علي من الصيام؟
وأيضا مارستها في رمضان الحالي، وتحريت نزول المني، فكانت تنزل مادة بيضاء مائلة للشفافية، وليس لها رائحة. هل تكون منيا؟
وكانت تنزل قبل الفتور، وأحيانا قبل وبعد الفتور -انقضاء الشهوة، أقصد أني لم أعد أحس بها- قد تكثر، ولكن ليس لها رائحة أبدا، وليست المادة سميكة، بل لزجة.
أنا حكمت عليها بأنها مذي، ولم أغتسل، وأكملت الصيام؛ لأني لم أجد لها رائحة.
هل علي القضاء: صيام وصلوات؟
ومرة نزل في المساء لون مائل للأصفر كريمي، فحكمت أنه مني واغتسلت.
هل حقا ربما ينزل المني ولا أشعر به، وقد ينزل في وقت آخر ولا أعلم به؟ لأنني جدا خائفة، وقد أقلعت عن العادة السرية؛ لما فيها من حرمة، والفضل لله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يتقبل توبتكِ، وأن يثبتكِ على طريق الحق، وأن يوفقكِ لكل خير.
وأما سؤالك عن العادة السرية في نهار رمضان. فالجواب أنها محرمة، ويعظم إثمها في رمضان، وهي لا تبطل الصيام إلا مع خروج المني.
فإذا لم تتحققي من نزول المني في نهار رمضان عند فعل تلك العادة، فإن صيامك صحيح، ولا قضاء عليك؛ لأن الأصل صحة الصيام، حتى يحصل يقين ببطلانه؛ كما ذكرنا في الفتوى: 216787.
ومني المرأة يميل للصفرة في الغالب، لكن لا يلزم ذلك. وله علامات أخرى، وهو أنه يخرج بدَفْق ويعقبه فتور، وله رائحة تشبه رائحة العجين.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما؛ إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى.
وأما المذي فهو ماء رقيق يشبه البول، ولكن له لزوجة، ويخرج عند إثارة الشهوة بملامسة المخرج، أو رؤية ما يثير الشهوة، أو التفكر فيه ونحو ذلك. ولا يخرج بدفق، ولا يعقبه فتور واسترخاء مثل ما يحصل عند نزول المني.
قال النووي في المجموع: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
فانظري إلى العلامات، ومن خلالها يمكنك الحكم على ما رأيت أثناء الصيام هل هو مني، فيفسد الصوم بسببه، ويلزم القضاء مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة في ذلك على الراجح.
وإن كان الخارج مجرد مذي، فلا يفسد الصوم على الصحيح.
وأما كونك كنت تجهلين بأن العادة السرية تبطل الصوم، وهل عليك قضاء تلك الأيام؟
فالجواب عنه أنه قد اختلف أهل العلم فيمن فعل مفسدا من مفسدات الصوم جاهلا بكونه يفسد الصوم على قولين: القول الأول: لزوم القضاء. والقول الثاني: عدم لزوم القضاء، وهو الراجح -إن شاء الله تعالى- وفق ما بينا في الفتوى: 301957.
وعلى هذا، فإنه لا قضاء عليك لجهلك بكون العادة السرية تبطل الصوم، ولو قضيت تلك الأيام من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، فهذا أفضل.
والله أعلم.