السؤال
على القول بالعفو عن يسير المذي. إذا خرج المذي بمشاهدة شيء يثير الشهوة، وكان الخارج يسيرا. هل يدخل في العفو عن يسير النجاسة أم يجب أن يكون خروجه بدون تعمد إثارة الشهوة؟
على القول بالعفو عن يسير المذي. إذا خرج المذي بمشاهدة شيء يثير الشهوة، وكان الخارج يسيرا. هل يدخل في العفو عن يسير النجاسة أم يجب أن يكون خروجه بدون تعمد إثارة الشهوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المذي أنه نجس، لكن يعفى عن يسيره للمشقة، كما هو مذهب بعض أهل العلم.
وراجع في ذلك الفتويين: 395887، 241708
وإثارة الشهوة عمدا معصية، فإذا ترتّب على إثارتها في هذه الحالة يسير مذي، فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يعفى عنه؛ لأن هذا الشخص قد أقدم على فعل معصية متعمّدا، فلا يناسبه التخفيف بالعفو.
ويشهد لما ذكرنا ما جاء في فتاوى الرملي: (سئل) عن إنسان تلطخ بقليل من دم أجنبي متعمدا. فهل يعفى عنه؟
(فأجاب) بأنه لا يعفى عنه؛ لأن تلطخه به معصية، فلا يناسبه التخفيف بالعفو. ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني