السؤال
أنا أعمل في بلد الغالبية منه على مذهب غير مذهبي وهم من أهل البدع فهل تصح صلاتي خلفهم؟ وهل يجوز أن أجهر بقول آمين بعد الفاتحة أم أسر بها مع أنهم لا يقولون آمين بعد الفاتحة في الصلاة أي أن الإمام لا يقول آمين وما الدليل؟وجزاكم الله ألف خير.
أنا أعمل في بلد الغالبية منه على مذهب غير مذهبي وهم من أهل البدع فهل تصح صلاتي خلفهم؟ وهل يجوز أن أجهر بقول آمين بعد الفاتحة أم أسر بها مع أنهم لا يقولون آمين بعد الفاتحة في الصلاة أي أن الإمام لا يقول آمين وما الدليل؟وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 35398 أن الصلاة لا تصح خلف المبتدع الذي بدعته تصل إلى حد الكفر، وفيها أمثلة من هذا النوع من البدعة.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: 9642 شروط الإمام الذي تصح الصلاة خلفه، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصلاة خلف أهل البدع، وذكر أن الصلاة خلفهم أولى من الصلاة على انفراد فقال: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم.
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة. انتهى
والحاصل أنه لا يصلى خلف هؤلاء إن وجد غيرهم من أهل السنة والجماعة، وإن لم يوجد تجوز الصلاة خلفهم وتصح، بل إنها أولى من الانفراد بها كما أوضح شيخ الإسلام، وهذا كله ما لم يظهر من الإمام بدعة تؤدي إلى الكفر كما أوضحنا في الفتوى الأولى المحال عليها. .
ثم إن الجهر بالتأمين سنة وليس واجباً فلا تبطل الصلاة بعدم الجهر به، بل إن الإسرار به هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك ، فمن جهر به فقد وافق السنة، ومن أسر به فقد وافق ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك في رواية عنه، ولبيان الدليل على قول الإمام والمأموم آمين في الجهرية راجع الفتوى رقم: 12241.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني