الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم النازل بسبب إسقاط الجنين

السؤال

مات جنين داخل رحم زوجتي وعمره 9 أسابيع وقد أعطاها الطبيب بعض الحبوب لتتناولها لإخراج الجنين الميت دون جراحة، وبالتالي بدأت رحلة نزيف الدم (دم أحمر وردي) مع زوجتي لمدة أسبوع متواصل ولا ندري هل نزل الجنين أم لا لأن الطبيب أخبرنا أن حجمه صغير جدا لا يتعدى السنتيمتر الواحد!
وعندما ذهبنا إليه بعد أسبوع قال إنه نزل، السؤال الأول: هل على زوجتي صلاة أثناء هذا الأسبوع المنقضي، وبعد ذلك استمر نزيف الدم (دم أحمر وردي متواصل بدون توقف وقال الطبيب إن هذا طبيعي وسيستمر حتى يخلو الرحم تماماً من بقايا الجنين واستمر لمدة خمسة أيام أخرى)؟
السؤال الثاني: هل هناك صلاة على زوجتي خلال هذه الأيام، وبعد ذلك عندما ذهبنا إليه قال إن هناك جزءا من المشيمة لم تفلح الحبوب في إخراجه وأجرينا جراحة بسيطة لها بإدخال منظار داخل الرحم وإخراج هذا الجزء، وقال الطبيب إن الدم سيستمر، واستمر فعلاً لمدة 4 أيام (دم أحمر وردي)، ثم بعد ذلك نزل دم الحيض (الدورة الشهرية) لمدة 5 أيام ثم نزل الدم الأحمر مرة أخرى وبدون توقف؟
السؤال الثالث: ما موقفها من الصلاة خلال هذه الفترة، ذهبنا إلى الطبيب مرة أخرى وقال إن النزيف سيتوقف خلال أسبوعين تقريباً وعندما سألناه عن الطهارة قال إنك هكذا طاهر؟
السؤال الرابع: ما موقف الصلاة خلال هذه الفترة حتى ولو لم يتوقف نزيف الدم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم النازل بسبب إسقاط الجنين المذكور لا يعتبر نفاساً لأن الجنين لم تمض عليه المدة التي تتبين فيها خلقة الإنسان وهي إحدى وثمانون يوماً، كما في الفتوى رقم: 58214.

وبالتالي فالدم المذكور إن كان نزوله في زمن الحيض عادة أو وجدت فيه مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فإنه في حكم الحيض تسقط الصلاة خلاله عن الحائض، أما إذا كان نزوله في غير مدة الحيض عادة أو لم تتبين فيه مميزات الحيض فهو دم استحاضة تجب في مدته الصلاة لأن المستحاضة في حكم الطاهر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 33075.

وأقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً كما في الفتوى رقم: 13525.

كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها الحيض خمسة عشر يوماً وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجع الفتوى رقم: 1040.

وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجع الفتوى رقم: 49766، والفتوى رقم: 4109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني