السؤال
المستحاضة بعد حيضها المعتاد تغتسل مرة واحدة لطهرها من حيضها، ثم تتوضأ لكل صلاة إن استمر الدم لأنه دم عرق وليس دم حيضة، ولها أن تجمع صلاتين الظهر والعصر بوضوء، وكذلك المغرب والعشاء بوضوء، كما أن لها أن تغتسل لكل صلاة (لقد قرأت هذا الكلام لأحد الفقهاء، فهل هو صحيح) أرجو الإفادة والاستدلال بالكتاب والسنة؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكر في السؤال من أحكام المستحاضة صحيح قد دلت عليه الأدلة من السنة، أما كونها تغتسل بعد مضي مدة حيضها وتغتسل لكل صلاة، فدليله ما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي.
وروى نحوه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فدل هذا الحديث على أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، وهو قول غير واحد من الصحابة وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وغيرهم.
وأما كونها تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح فقد دل عليه حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني رحمه الله، وأما هل تجمع بين فرضين بوضوء واحد فمحل خلاف بين أهل العلم وما ذكر في السؤال هو أحد القولين لأهل العلم وأصحاب هذا القول يجيزون لها أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ما دام في وقت فريضة، قال البهوتي رحمه الله وهو حنبلي في كشاف القناع: وتصلي المستحاضة بوضوئها ما شاءت مادام الوقت حتى جمعاً بين فرضين لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت. انتهى، وللمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 29962، والفتوى رقم: 36551.
والله أعلم.