السؤال
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا شيء في تولي الحائض غسل الميت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30092.
ومثلها الجنب في ذلك قال في تحفة المحتاج وهو من كتب الشافعية: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران. انتهى، وقد استحب المالكية تجنب الحائض والجنب للمحتضر. قال خليل في المختصر: و(ندب) تجنب حائض وجنب له. انتهى أي للمحتضر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29661.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني