السؤال
تزوجت أختي بشاب لأنه يعرف من الدين ما يعرف، بعد سنة من الزواج تغيرت الأشكال وطلع أنه لا يصلي إلا عندما يرى الناس يصلي فقط لأنه يخاف من الناس، النقطة الثانية في الفترة الأخيرة لا يأخذ من أي مصروف يأتي من الدولة منها إيجار البيت حق الأطفال ولا يفي بعهوده ولأنها لم تعطه ما سألها ضربها وسرقها وأخذ منها الفلوس التي كانت بحوزتها. النقطة الثالثة. أنها حامل منه4 شهور، قالت إذا لا نستطيع البقاء مع بعض، طلبت الطلاق منه فقال لها أسقطي الطفل الذي في بطنك وبعدها سوف يطلقها وهو ليس صادقا في كلامه . النقطة الرابعة . إذا كنت سوف أطلقك سأقتل أحدا من عائلتك ويأخذ منها أولادها . أفيدوني جزاك الله خيرا أرجو لأن الوقت ضيق جدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الشاب المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على صلاته، وكنا قد أوضحنا حكم من يترك الصلاة أحيانا، وهل يوثر ذلك على عقد نكاحه في الفتوى رقم: 15494. ثم إنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، ويدفع أجرة سكنهم أو يسكنهم، سواء كان يتقاضى من الدولة مصروفا أم لا إن كان عنده ما يصرفه عليهم، فإن لم يكن عنده أو منعه فللزوجة أن تصبر على عسرة زوجها حتى يرزقه الله، ولها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدها لتقرر الحكم في ذلك، ولهذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 19453 ، 11800 كما يجب الوفاء بالعهد لأن الله تعالى يقول: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً{الاسراء: 34}، وليعلم أن مال الزوجة ملك لها، فلها منعه ولها إعطاؤه، ولا يجوز لزوجها أن يأخذه منها غصبا ولا سرقة. ففي الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وليس من المعاشرة بالمعروف الشتم والضرب لغير سبب شرعي، والتهديد بقتل الأقارب، وكنا قد ذكرنا الحالة التي يجوز فيها الضرب في الفتوى رقم: 69. ولا يجوز له أن يطلب من زوجته الإجهاض، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك في أي حال من الأحوال، سواء طلقها أو لم يطلقها. ولموضوع منع الإجهاض راجع الفتوى رقم: 25906، ومما ننصح به أخت السائل أن تعلم أن طلب الطلاق لغير ضرر محقق حرام، ولبيان الضرر الذي يجوز معه طلب الطلاق يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8622 ، 2019، ثم إن لها الحق في حضانة الأولاد في حال وقوع الطلاق ما لم تتزوج من رجل آخر، وللاطلاع على تفاصيل الحضانة، ومن الأحق بها وتسلسل ذلك، راجع الفتوى رقم: 6256 ورقم: 49511.
والله أعلم.