الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل خوف الإمام من الخطأ في الصلاة علامة على الرياء؟

السؤال

كنت أنا وصديقي ذاهبين لنصلي صلاة المغرب في أحد المساجد؛ ففاتتنا صلاة الجماعة. تقدم صديقي للإمامة، مع العلم أنه أكبر مني سنا، ولكن أخذته بيده، وقلت له: إنني سأكون الإمام؛ لأن عندي علما من القرآن أكثر. وعندما بدأت الصلاة بالناس أصابني خوف وارتبكت، لم أخطئ ولم أَسْهُ، ولكن كنت أخاف أن أخطئ، وكنت أفكر في الناس ورائي.
فهل ما فعلته خطأ: أي صلاتي بالناس جماعة؟ وهل خوفي هذا يكون رياء؟
شكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان صديقك هو الإمام الراتب لذلك المسجد، فقد أخطأت في تقدمك عليه؛ لأن الإمام الراتب أحق بالإمامة، ولو وُجِد في المصلين من هو أفقه منه، أو أكثر أَخْذًا للقرآن. وانظر لهذا الفتوى: 314161

وإن لم يكن هو الإمام الراتب، ولم يوجد للمسجد إمام راتب، وكنت أقرأ الحاضرين؛ فلا حرج عليك في طلبك للإمامة. وانظر الفتوى: 238657 عن حكم طلب الإمامة بالناس.

والخوف من الخطأ في القراءة لا شيء عليك فيه، وليس من الرياء، وننصحك أن تعود نفسك البعد عن التصدر عموما؛ فإنه أسلم لقلبك من الآفات؛ كالعجب، وحب الرياسة، والتقدم على الناس.

وقد كان الصحابي سهل بن سعد -رضي الله عنه- يخاف من مسؤولية الإمامة، ولا يتقدم لها كما روى ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك ــ واللفظ له ــ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُرَاهُ يُقَدِّمُ فِتْيَانًا مِنْ فَتَيَانِ قَوْمِهِ، فَيُصَلُّونَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَكَ مِنَ الْفَضْلِ وَالسَّابِقَةِ تُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانَ، فَيُصَلُّونَ بِكَ، أَفَلَا تَتَقَدَّمُ، وَتُصَلِّي لِقَوْمِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَتَمَّ كَانَ لَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ، فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَ ذَلِكَ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني