الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تريد الرجوع لمنزل الزوجية لأجل السكن وتطلب الطلاق

السؤال

زوجتي تقيم عند أهلها منذ سنتين؛ لخدمة والدتها المريضة، برغبتي. وكنت أرسل لها المصاريف الشهرية، ومصاريف الأولاد كل شهر.
وبعد وفاة والدتها، لا تريد العودة لمسكن الزوجية، بحجة بعده عن مكان عملها، ومدارس الأولاد.
وترفض تماما العودة إليه، حتى أقوم بإيجار شقة قانون جديد، أو الطلاق، علما أن شقة الزوجية تمليك. ونظرا للظروف المادية لا أستطيع الانتقال إلى شقة قانون جديد، وهي مصممة على الطلاق.
فما حكم الشرع في نفقة المتعة والعدة، والمؤجل في حالة حدوث الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المسكن الذي تدعو الزوجة للعودة له مستقلا مناسبا، لا تتعرض فيه لضرر؛ فلا حقّ لها في الامتناع عن العودة له، ولا في مطالبتك بتوفير مسكن غيره.

والواجب عليها أن ترجع إلى بيتك ما دمت طالبتها بالرجوع إليه، وإذا لم ترجع دون عذر؛ فهي ناشز؛ فتسقط نفقتها -ما لم تكن حاملاً-، وانظر الفتوى: 241105
وإذا سألتك الطلاق إذا لم توفر لها المسكن الذي تريده؛ فلا حقّ لها في ذلك، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها المالية؛ كالمؤخر ونفقة المتعة.

وأمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها التنازل عن شيء من حقوقها؛ فإنّ لها جميع حقوقها من المهر المؤجل، والنفقة مدة العدة إذا كانت رجعية والمتعة عند من يقول بها، وانظر الفتوى: 20270
وأمّا نفقة أولادك، فهي واجبة عليك بكل حال، ما داموا محتاجين للإنفاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني