الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسكن الذي تدعو الزوجة للعودة له مستقلا مناسبا، لا تتعرض فيه لضرر؛ فلا حقّ لها في الامتناع عن العودة له، ولا في مطالبتك بتوفير مسكن غيره.
والواجب عليها أن ترجع إلى بيتك ما دمت طالبتها بالرجوع إليه، وإذا لم ترجع دون عذر؛ فهي ناشز؛ فتسقط نفقتها -ما لم تكن حاملاً-، وانظر الفتوى: 241105
وإذا سألتك الطلاق إذا لم توفر لها المسكن الذي تريده؛ فلا حقّ لها في ذلك، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها المالية؛ كالمؤخر ونفقة المتعة.
وأمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها التنازل عن شيء من حقوقها؛ فإنّ لها جميع حقوقها من المهر المؤجل، والنفقة مدة العدة إذا كانت رجعية والمتعة عند من يقول بها، وانظر الفتوى: 20270
وأمّا نفقة أولادك، فهي واجبة عليك بكل حال، ما داموا محتاجين للإنفاق.
والله أعلم.