الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه

السؤال

أختي متزوجة، وعندها خمسة أولاد، وكانت تشتكي من سوء معاملة زوجها وأهله لها، ومن بخله، ومرت أختي بظروف صحية صعبة، وتزوج زوجها ابنة عمه، وأصبح يحلف عليها بالطلاق قائلًا: "تكوني طالق مني بالثلاثة إن ما كنت قد فعلت كذا وكذا" وهو بالفعل لم يفعل، أو يقول مثلًا: "تكوني طالق بالثلاثة إن لم أكن أعطيتك هذا المبلغ من المال" وهو بالفعل لم يعطها إياه، وذهبت أختي لشيخ فقال لها: "أنتِ محرمة عليه"، فاحتكمنا لدار الإفتاء المصرية، فسأله عن نيته، فقال: لم أكن أنوي طلاق، فقال له: أخرِج كفارة، وأنتما زوجان -إن شاء الله-، فهل ترجع له أم ماذا؟ فعندهم خمسة أبناء، وأمي مريضة، ولا تتحمل ضوضاء الأطفال.
ومن ناحية أخرى: فالعيش مع هذا الزوج -على حد قولها- صعب، فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن سأل أهل العلم في مسألة من المسائل المختلف فيها، فأفتوه بقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم، فلا حرج عليه في العمل بفتواهم.

وقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف به كاذبًا، قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وعليه؛ فلا حرج عليكم في العمل بفتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلاق، وبقاء عصمة الزوجية، فرجوع أختك إلى زوجها جائز، لا حرج فيه؛ بناءً على تلك الفتوى.

وإذا كانت أختك ترى أنّ عليها ضررًا في البقاء مع هذا الزوج، فالذي ننصحها به أن توازن بين الضرر الذي يحصل من بقائها معه، والضرر الذي يحصل من طلاقها منه، وتختار ما فيه أخفّ الضررين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني