الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن سأل أهل العلم في مسألة من المسائل المختلف فيها، فأفتوه بقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم، فلا حرج عليه في العمل بفتواهم.
وقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف به كاذبًا، قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وعليه؛ فلا حرج عليكم في العمل بفتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلاق، وبقاء عصمة الزوجية، فرجوع أختك إلى زوجها جائز، لا حرج فيه؛ بناءً على تلك الفتوى.
وإذا كانت أختك ترى أنّ عليها ضررًا في البقاء مع هذا الزوج، فالذي ننصحها به أن توازن بين الضرر الذي يحصل من بقائها معه، والضرر الذي يحصل من طلاقها منه، وتختار ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.