السؤال
كنت أقيم أنا وزوجتي وأبنائي في إحدى الدول الاوروبية منذ عامين؛ وزوجتي قد حصلت على منحة الماجستير بإحدى الجامعات هناك، منذ ثمانية أشهر حدثت بيننا مشادة كلامية، فقلت لها إني لا أطيق عصبيتها التي وصلت في بعض الأحيان للإهانة لي ولأولادنا، وقلت لها إني سوف أنزل مصر، وكانت نيتي نزولا مؤقتا أبتعد فيها عن هذا التوتر، قالت لي خذ أولادك معك، وأعطتني جوازات السفر الخاصة بهم، وقالت لي طلقني، قلت لها عندما أصل مصر سوف أجلس مع خالك وسوف أطلقك (هذا ما قيل حرفيا على لساني: سوف أجلس مع خالك وسوف أطلقك), قلت لها هذا لكي أستطيع النزول بالأولاد حتى لا ترجع في كلامها، نزلت أنا والأولاد بالفعل ولم أطلقها، وكانت إقامتي منتهية في انتظار التجديد، رفضت زوجتي تجديد إقامتي وإقامة الأولاد، طلبت منها النزول لمصر لترجع لبيتها فرفضت أيضاً، وقالت أنا الذي هجرتها ثمانية أشهر، وتعتبر نفسها طالقا؛ لأني هجرتها بالرغم أني لا أملك إقامة، فهي التي رفضت التجديد وتقيم في بلد أجنبي.
السؤال: هل الوعد بالطلاق يقع بالرغم من عدم النطق؟ وهل هذا الوضع يعتبر هجرا، وتعتبر طالقا من تلقاء نفسها، كما ادعت؟ هل تعتبر ناشزا لعدم طاعتها وعدم رجوعها لبلدنا وبيتها حتى بعد انتهاء دراستها؟ حضانة الأولاد من حقي أم من حقها؟ وهي تقيم في بلد أجنبي؟ مع العلم أنها مصرية ومسكن الزوجية بالقاهرة. وفي حالة ما إذا حدث الطلاق لاحقا، ما هي حقوقها الشرعية بهذا الوضع؟