الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها

السؤال

أريد أن أسأل عن أمر كي أعرف هل يعتبر تخبيبا أم لا؟
زوجتي دائما تبلغ والدتها عن المشاكل التي تصير بيننا، وفي كل مرة تهددني والدتها أنها سترجع لي المهر إذا لم أتوقف عن هذه المشاكل. بمعنى أنها تخلعني من زوجتي، علما بأن هذه المشاكل تكون لأمور تافهة لا تصل لحد الخلع. هددتني بالخلع تقريبا ٤ مرات لحد الآن، علما بأننا متزوجان منذ سنتين. وكانت دائما تقف في صف ابنتها (زوجتي) في بعض المشاكل حتى لو كان الحق معي. وآخر شيء رفضت أن آخذ ابنتها (زوجتي) معي إلى مدينة الرياض حيث أعمل هناك. كما أنها كانت تتهمني بالتقصير في النفقة الشهرية، علما بأني أعطيها نفقتها أولا بأول بدون تقصير، وكانت تقول عني إني بخيل، وهذا الشي أقنع زوجتي بأني بخيل. ونحن الآن شبه منفصلين، حيث إنها في منزل أبيها منذ أكثر من أربعة أشهر. وقد طلبت (زوجتي) مني شروطا تعجيزية جدا لكي أستعيدها. كل هذا يحدث بسبب ما تقوله أمها بأني مقصر، وبخيل وما إلى ذلك......
هل أستطيع أن أرفع قضية تخبيب ضد أم زوجتي؟ أو ما نوع الدعوى التي أستطيع أن أرفعها ضدها؛ لأن زوجتي تطلب الخلع لهذا السبب؟
أريد رأيك في الموضوع؛ كي لا ينقلب الموضوع ضدي وما إلى ذلك.
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمّ زوجتك تفسدها عليك، وتحرضها على فراقك بغير حق، فهي ظالمة، ومرتكبة لمعصية التخبيب التي هي من كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود.

والواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، وتعاشرك بالمعروف، ولا يجوز لها طاعة أمّها في النشوز، والسعي إلى الفراق بالخلع أو الطلاق، وعليها أن تطيعك في الانتقال معك في البلد الذي تريد الانتقال إليه، ما لم تكن قد اشترطت عليك في العقد ألا تخرج من بلدها، فلها شرطها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 146417
فإن رجعت زوجتك إلى بيتك، فلك أن تمنعها من زيارة أمها، وتمنع أمها من زيارتها بحيث تحول بينها وبين إفسادها عليك، وإذا لم ترجع زوجتك إلى بيتك، فلك أن ترفع الأمر إلى القضاء، وإذا سألتك الطلاق لغير مسوّغ، فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه. وراجع الفتوى رقم: 136337
أمّا بخصوص نوع الدعوى التي ترفعها أمام القضاء، فهذه يرجع فيها إلى أهل الاختصاص في القانون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني