السؤال
أنا شاب تعرفت على فتاة كانت زميلة لي مطلقة ولها بنت وأردت خطبتها، لأنها ملتزمة وكلمت والدها، ولكن أهلي في البداية اعترضوا، لأنها مطلقة، ومع الوقت وافق أبي لما علم أن أمها من أصل طيب ووالدها رجل خلوق وهي كذلك وهناك اتفاقات طلبها أبوها مني ولم أخبر بها والدي فهو يريدها أن تجلس فى مدينتها ولا تجلس في قريتي مع أنني موافق، ولكن أبي غير موافق ويريدني أن أجلس معه في بيتنا مع العلم أنني عقدت عليها القران قبل سفري للخارج في إحدى الدول العربية وكنت أنوي أن أدخل عليها في البلد التي أعمل بها لكن والدي مصر أن أدخل هناك في بيتنا وأن يقيم عرسا ويكون به مغن وأنا لا أرضى بذلك، مع العلم أنني خلوت بها قبل السفر وفي إحدى المرات تشاجرنا وقلت لها أنت طالق ثم ردتتها، لأنني خلوت بها الخلوة الشرعية، والسؤال: هل أكمل زواجي منها؟ أم أرضي أبي وأمي؟ مع العلم أن أبي يغضب سريعا، ثم سرعان ما يسامح، أم أكون عاقا إذا أكملت الزواج منها بغير رضى الأهل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل من المناسب أن نبدأ جواب هذا السؤال بمسألة حكم الرجعة في الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة هل يصح أم لا؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم, فتصح الرجعة عند القائلين منهم بأن الخلوة تقوم مقام الدخول في كل شيء وهم الحنابلة, وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 103377
وبناء على مذهب الحنابلة فهذه المرأة تعتبر الآن في عصمتك، والأصل أنه يجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها ويجب عليها أن تطيعه إن طلب منها ذلك, ولكن إن اشترطت، أو اشترط وليها عند العقد أن لا يخرجها الزوج عن دار أهلها ووافق الزوج وجب عليه الوفاء بهذا الشرط.
وبناء على هذا، فإن اشترط وليها عليك ذلك الشرط في العقد وجب عليك الوفاء به, ولا عبرة بمخالفة والدك في ذلك، وإن اشترطه بعد العقد لم يلزمك الوفاء به, لأن المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، أو قبله دون ما كان بعده، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 117931
وإن لم يكن لوالدك غرض صحيح في طلبه إقامتكما عندهم, أو إقامة مراسم الزواج في بيته, أو خشيت أن يترتب عليك من ذلك ضرر فلا يجب عليك طاعته فيه, وراجع الفتوى رقم: 76303وهي عن ضوابط وجوب طاعة الوالدين.
واعلم أن لزوجتك الحق في الحصول على مسكن مستقل، وانظر الفتوى رقم: 34802
ومهما أمكنك إقناع والدك وكسب رضاه مع التمسك بزوجتك فافعل.
وأما الغناء الذي يريده في العرس: فإن كان من جنس الغناء المباح فلا حرج في إقامته, وإن كان من جنس الغناء المحرم كالذي يكون فيه معازف، أو فحش في القول فإنه لا يجوز, وتحرم عليك طاعته فيه, إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 97306
والله أعلم.