الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في حصول ما يقع به الطلاق

السؤال

إذا شك إنسان أثناء كلام والدته على الهاتف أنها قالت لفظ الطلاق، أو علقته عليه، وفي آخر المكالمة قالت كلامًا لا يتذكره، ثم قالت: "طيب طيب"، فرد عليها، وقال: "طيب"، فهل قوله: "طيب"، يمكن أن يقع به شيء، علمًا أنه سألها فقالت له: إنها لم تقل شيئًا كهذا، ولكنه يخاف أن تكون كاذبة؟ وهل كلمة: "طيب" كناية أم صريح إذا قال إنسان لآخر لفظ الطلاق، أو علق الطلاق عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع بالتلفظ بصريح لفظه، أو بالكناية مع نية إيقاعه.

أمّا هذه الألفاظ التي ليست صريحة، ولا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها الطلاق.

أمّا من شك في حصول ما يقع به الطلاق، فلا يترتب على شكّه طلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.

وقال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

واعلم أنّ الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها، تفضي إلى شر عظيم، ودواؤها الإعراض عنها بالكلية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني