الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع بالتلفظ بصريح لفظه، أو بالكناية مع نية إيقاعه.
أمّا هذه الألفاظ التي ليست صريحة، ولا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها الطلاق.
أمّا من شك في حصول ما يقع به الطلاق، فلا يترتب على شكّه طلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
وقال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.
واعلم أنّ الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها، تفضي إلى شر عظيم، ودواؤها الإعراض عنها بالكلية.
والله أعلم.