الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نسي ركعة وسلم ومشى في غير اتجاه القبلة ثم تذكر

السؤال

إذا نسيت ركعة، وتذكرت بعد أن خرجت من الصلاة، وقمت ومشيت في الغرفة ولم أتكلم، وإنما استغفرت وذكرت الله، وعندما تذكرت رجعت إلى سجادة الصلاة، ولم يطل الفصل، وإنما كانت مجرد ثوان ـ 20 أو 30 ثانية تقريبا ـ والمشي لم يكن في اتجاه القبلة، بل في عدة اتجاهات، فهل أستأنف الصلاة بأداء الركعة التي نسيتها؟ أم أعيد الصلاة، لأنني قد مشيت بعد الفراغ من الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

فإن كنت قد نسيت ركعة, ثم تذكرتها بعد فترة يسيرة, ثم أتيت بها, فإن صلاتك صحيحة، لأنك تداركت هذه الركعة بالقرب قبل حصول الطول الذي يرجع في تقديره إلى ما تعارف عليه الناس, قال ابن قدامة في المغني: لو ترك ركعة أو أكثر، فذكر قبل أن يطول الفصل، أتى بما ترك، ولم تبطل صلاته إجماعا، وقد دل عليه حديث ذي اليدين، فإذا ترك ركنا واحدا، فأولى أن لا تبطل الصلاة، فإنه لا يزيد على ترك ركعة. انتهى.

وقال أيضا: ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف. انتهى.

وما فعلته من عدم استقبال القبلة, والمشي لا يبطل صلاتك, لأنك قد فعلته معتقدا تمام صلاتك, يقول الشيخ ابن عثيمين متحدثا عن مثل هذه المسألة: أما إذا فعل ما ينافي الصلاة، فإن الصحيح: أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب، أو ما أشبه ذلك، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة، وهو الكلام. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني