الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حدث بيني وبين أهل زوجي خلاف، ترتب عليه بعد ذلك مشادة كبيرة بيني وبين زوجي، وقام بضربي وإهانة أهلي، ثم تعاتبنا، وتصالحنا، وطلبت من زوجي أخذ هدنة بعيدا عن المشاكل، وأن أسافر لأهلي لمدة. وافق، وحجز لي التذاكر ذهابا، وبعد أسبوع طلب مني العودة، رفضت، وطلبت منه البقاء عند أهلي حتى الولادة ( كان قد بقي شهران للولادة) رفض زوجي وأصر على رجوعي، وقد رفضت، وصممت على رأيي ومكثت حتى الولادة في بيت أهلي، ولكنه لم يحضر الولادة، ولم ير طفلته حتى الآن ( ثلاثة شهور ) ولم يحدثني منذ ذلك الحين، وأبلغنا أخوه الكبير أن زوجي يراني ناشزا، وأنه يريد الانفصال.
فما هو حكم الشرع هل أنا مذنبة، وناشز أم إن زوجي هو المذنب؟ وإن كنت أنا المذنبة كيف أكفر عن ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة يجب عليها شرعا طاعة زوجها في المعروف، وسبق أن بينا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 1780. وكان الواجب عليك طاعة زوجك حين أمرك بالعودة إلى البيت، فإن لم يكن لك عذر في الامتناع، فهذا نشوز، ومعصية لله تعالى، فالواجب عليك التوبة، واستسماح زوجك. وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.

ولمعرفة حقيقة النشوز، وبعض أحكامه، يمكن مراجعة الفتوى رقم: 161663، ورقم: 292666. ومن تاب، تاب الله عليه، وغفر له ذنبه بإذنه سبحانه وتعالى.

وإن كان عدم حضور زوجك للولادة، ومشاهدة مولوده، وكذا عدم تواصله معك سببه هذا النشوز، فهو وإن كان لا يأثم بذلك، إلا أنه ما كان ينبغي له أن يفعل، وكيفية علاج النشوز بينته الشريعة الإسلامية، ويمكن الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 1103. وليس الطلاق هو الحل الوحيد للمشاكل.

وننصح بأن يتواصل معه العقلاء من أهلك، أو أن يتواصلوا مع العقلاء من أهله من أجل الإصلاح، ففي ذلك خير كثير، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.

وننبه إلى الناشز الحامل لا تسقط نفقتها، وكذلك نفقة هذا الطفل واجبة له على والده، ولا يجوز له الامتناع عنها بسبب ما ذكر من النشوز، وراجعي الفتوى رقم: 342727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني