الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يعتبر امتناع الزوجة عن الكلام إذا طال نشوزا

السؤال

السؤال: أنا وزوجتي كل واحد منا في بلد، فأنا أعمل في الخليج وهي موجودة عند أهلها في مصر، وقد حدثت مشادة بيننا وحاولت الإصلاح معها وحل المشكلة عدة مرات وهي ممتنعة عن التحدث معي لمدة تجاوزت الأسبوعين، وحاولت عن طريق أهلها ولم أفلح في الحل، وتعرضت للفتنة في هذا الوقت كثيرا والحمد لله لم أقع، ولكن هل يجب علي الإنفاق عليها الآن؟ وهل هي ناشز في هذه الحالة أم لا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكرتَه من كون زوجتك قد هجرتك في الكلام وامتنعت عن الرد على مكالماتك مدة أسبوعين بعد أن كانت تكلمك، فهذا التصرف يعتبر من سوء الأدب والجفاء والإعراض عن الزوج الذي هو من علامات النشوز.

جاء في الغرر البهية ممزوجا بالبهجة الوردية لزكريا الأنصاري الشافعي: وإذا زوج يلحظ منها ـ أي من زوجته ـ أمارة النشوز قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين, أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه يعظ أي يعظها ندبا. انتهي.

وفي المغني لابن قدامة: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح, وأصله من الارتفاع. اهـ.

وقال أبو حفص النسفي الحنفي في طلبة العلم: ولا نفقة للناشزة وهي التي نشزت على زوجها أي أبغضته من حد دخل وضرب جميعا، والمصدر النشوز، وقيل هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته ومتابعته. اهـ.

وقال الشيخ ابن جبرين في تعريف النشوز: النشوز هو: العصيان، أو الإعراض، أو الهجران، أو المخالفة، أو ما أشبه ذلك.

فيؤخذ من جملة هذه التعاريف أن امتناع زوجتك عن التحدث معك، وخاصة إذا طال أمد امتناعها المدة التي ذكرتها يعتبر نشوزا، وعليه فزوجتك تعتبر ناشزا وآثمة بهذا التصرف الذي ذكرتَه إن كان قد حصل فعلا ويترتب على نشوزها سقوط نفقتها عنك إلا إذا كانت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، والمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، جاء في الموسوعة الفقهية: وفي وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين الفقهاء: قال المالكية: لا تسقط نفقة الحامل الناشز، لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط بالنشوز, ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل، والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء على أن النفقة لها لا للحمل. انتهى.
وأخيرا ننبه على أنه من الواجب عليك الابتعاد عن أسباب الفتن ومن أعظمها فتنة النساء، كما قال صلي الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

فابتعد عن الاختلاط بالنساء الأجنبيات، وحافظ على غض البصر ما ستطعت، فإن النظر سهم من سهام إبليس وإطلاقُ البصر في الحرام هو سبب كل شر وبلاء، وراجع الفتوى رقم: 78760

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني