الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليتق الله أفراد الأسرة في زوجة ابنهم

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي سؤال طويل يقول ( شخص متزوج من بنات إحدى أقاربه وحصلت مشكل بينه وبين زوجته فضربها أكثر من مرة، فذهب فأخبر والده ووالدته وأخيه الأكبر كل ماحصل بينهما فاستمع إلى كلام والدته وأخيه فطردها من البيت، وهي مازالت تحبه، ثم طلقها وهي الطلقة الأولى له وبينهما طفل رضيع )
هل يجوز استماع كلام والده أو والدته أو أخيه ويقوم بتنفيذه؟
هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟
نحن نعرف أن المشكلة بين الزوجين من المفروض أن لا يتدخل أحد بينهما، فهما زوجان سيحلان المشكلة بينهما.
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً[النساء:19]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم اعلم أن بر الوالدين واجب متحتم، ولكن طاعتهما في تطليق الزوجة لا تلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وانظر لذلك الفتوى رقم: 1549. وله أن يرتجعها إذا أراد ذلك دون عقد وبلا مهر إذا لم تنقضِ عدتها. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً[البقرة:228]. فإذا انقضت العدة فليس له أن يرتجعها إلا بعقد جديد مع جميع شروط النكاح. وأما سؤالك: هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟ فإن كان ذلك من أجل الإفساد وتحصيل الفرقة بينهما فإنه حرام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني . وإن كان صياحه لشيء آخر فبينه لنا لنتمكن من معرفة حكمه، وعلى كلٍ فإن على أفراد هذه الأسرة أن يتقوا الله في زوجة ابنهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني