الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المرأة الطلاق أو الخلع لنفورها من زوجها

السؤال

أنا مطلقة عمري خمسة وعشرون عاما، تقدم لي رجل متزوج مدحوه لي كثيراً... يريد الزوج لأن زوجته لم تعد قادرة على الإنجاب، ومن أول يوم لم أتقبل شكله فهو قبيح نوعا ما، وأنا ـ والحمد لله ـ على قدر من الجمال ومتعلمة... وهو غير ملتزم ولا يصلي بالمسجد غير الجمعة... ولا يعدل بيني وبين زوجته الأولى، فهو لا يجلس معها ولا يرى أنه مقصر، حاولت كثيراً أن أجد به صفات جيدة، لكنني غير مرتاحة معه نفسياً... فهل يجوز لي طلب الطلاق والتنازل عن المؤخر؟ أم أطلب الخلع؟ أم ماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتنظري إلى الجوانب الطيبة في صفاته وأخلاقه، وتصبري عليه، وتتفاهمي معه في الأمور التي تنقمينها عليه، ولا تتعجلي في طلب فراقه، فالطلاق ليس بالأمر الهين، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق، وإذا بذلت جهدك ولم تقدري على القيام بحقه لغلبة بغضه على قلبك، فلك حينئذ أن تخالعيه بما تتفقان عليه، قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.

وإن طلقك بدون عوض، فلا حرج، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني